السيد الخميني
77
كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 )
الأمر الثاني في بيان حدّ اليأس ما تراه المرأة بعد يأسها ليس بحيض ولو كان بصفاته ؛ بلا إشكال نصّاً « 1 » وفتوى « 2 » . إنّما الإشكال في حدّ اليأس هل هو ستّون مطلقاً « 3 » أو خمسون كذلك « 4 » أو تفصيل بين القرشية وبين غيرها « 5 » أو بين القرشية والنبطية وبين غيرهما « 6 » ؟ وجوه وأقوال منشؤها اختلاف الأخبار ، ففي صحيحة عبد الرحمان ابن الحجّاج عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : « حدّ التي قد يئست من المحيض خمسون سنة » « 7 » . وليس في طريقها من يتأمّل فيه إلّامحمّد بن إسماعيل النيسابوري الذي لم يرد فيه توثيق ، وإنّما هو راوية الفضل بن شاذان ، لكن من تفحّص رواياته
--> ( 1 ) - وسائل الشيعة 2 : 336 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 31 ، الحديث 6 و 8 . ( 2 ) - شرائع الإسلام 1 : 21 ؛ الحدائق الناضرة 3 : 171 ؛ مستند الشيعة 2 : 374 ؛ جواهر الكلام 3 : 160 - 161 . ( 3 ) - شرائع الإسلام 1 : 21 ؛ منتهى المطلب 2 : 272 . ( 4 ) - النهاية : 516 ؛ السرائر 1 : 145 ؛ مدارك الأحكام 1 : 323 . ( 5 ) - المبسوط 1 : 42 ؛ المعتبر 1 : 199 - 200 . ( 6 ) - المقنعة : 532 ؛ إرشاد الأذهان 1 : 226 ؛ ذكرى الشيعة 1 : 228 . ( 7 ) - الكافي 3 : 107 / 4 ؛ وسائل الشيعة 2 : 335 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 31 ، الحديث 1 .